السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

497

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أن يطوف طواف النساء - الذي هو آخر مناسك الحجّ عندهم - أو طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط فما دون ، فكذلك حجّه لا يفسد ، وعليه في تلك الحالة بدنة « 1 » ، كما ألحق المالكيّة بعدم فساد الحجّ بعد التحلّل الأصغر أمرين : الأوّل : ما لو جامع بعد طواف الإفاضة ، ولو كان قبل الرمي . والثاني : ما لو جامع بعد يوم النحر قبل الرمي والإفاضة « 2 » . ثمّ إنّه وقع الخلاف في الجزاء الواجب على المجامع بعد التحلّل الأصغر على قولين : الأوّل : وجوب البدنة ، وهو مذهب مالك ، وقول عند الشافعيّة ، والحنابلة « 3 » ، وفصّل الإماميّة في ذلك فقالوا : لو جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف من طواف النساء ثلاثة أشواط فما دون ، فعليه بدنة ، وأمّا لو طاف خمسة أشواط من طواف النساء ثمّ جامع لم تلزمه الكفّارة ، إلّا عند بعضهم . وأمّا لو جامع قبل طواف الزيارة فإنّه تلزمه بدنة ، فإن عجز عنها فبقرة أو شاة « 4 » . القول الثاني : وجوب الشاة ، وهو مذهب الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 5 » . رابعها : فورية قضاء الحجّ الفاسد : اختلف الفقهاء في أنّ وجوب قضاء الحجّ الفاسد هل هو على الفور ، أم يجوز التراخي فيه ؟ فيه قولان : الأوّل : يجب عليه القضاء في السنة المقبلة على الفور ، وهو مذهب الإماميّة ، والمالكيّة ، وأصحّ القولين عند الشافعيّة والحنابلة « 6 » . القول الثاني : عليه القضاء في أيّ سنة آتية ، ولا يجب فيه الفور ، وهو مذهب الحنفيّة ، وقول عند الشافعيّة « 7 » . خامسها - حكم تكرّر الجماع في الإحرام : اختلف الفقهاء في حكم المحرم إذا

--> ( 1 ) المنتهى 12 : 420 . جواهر الكلام 20 : 363 - 364 . ( 2 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 192 . ( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 192 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 363 - 364 ، 376 . ( 5 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 192 . ( 6 ) المنتهى 12 : 397 . تذكرة الفقهاء 8 : 30 . المجموع 7 : 389 . فتح العزيز 7 : 473 . نهاية المحتاج 2 : 458 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 69 . مطالب اولي النهى 1 : 349 . ( 7 ) الهداية وفتح القدير 2 : 240 . المسلك المتقسّط : 287 . المجموع 7 : 389 . فتح العزيز 7 : 473 .